DISKRIPSI MASALAH :
Demi penampilan dan kesehatan, wanita modern saat ini wajib memanfaatkan jasa salon. Salon merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan tubuh, kecantikan, dan model rambut. Jasa salon pada biasanya tidak hanya punya karyawan perempuan tapi juga banyak karyawan laki-laki yang berlagak mirip cewek (waria). Waria tersebut tidak canggung memberi pelayanan prima kepada klien wanita dengan memegang rambut dan kulitnya sebagai bentuk profesionalitas. Hal ini mudah kita jumpai di kota-kota besar dan mulai merambah ke kecamatan-kecamatan yang telah maju. Beberapa waktu ini, ada sebagian kalangan menfatwakan haram kegiatan mengais rejeki dengan model seperti ini bagi kaum waria. Muncul pertanyaan dan gugatan dari kalangan mereka, karena menganggap perlakuan masyarakat (red-agamawan) semakin keterlaluan dalam menghakimi hidup mereka. Sehari-hari mereka sudah dimarginalkan dengan stigma buruk, dan dengan fatwa itu mereka semakin terpojok. Padahal dunia salon merupakan peluang bagi mereka untuk hidup lebih wajar, daripada harus berprofesi di dunia 'asusila'.
PERTANYAAN :
Bagaimana hukumnya pelayanan para waria pada klien wanitanya seperti di atas?
JAWABAN :
Pada
dasarnya pelayanan waria kepada klien wanita tidak ada bedanya dengan pelayanan
laki-laki seutuhnya kepaa pelanggan wanita. Oleh karenanya hukum pelayanan
waria terebut tidak diperbolehkan sebab ada unsur kema’siatan sebagaimana
melihat lawan jenis meneyentuh anggota badan wanita dan percampuran dengan
lawan jenis. Sedangkan tujuan diatas bukanlah bentuk hajat yang setara dengan
hajat yang memperbolehkan melihat dan menyentuh anggota badan wanita.
Catatan
:
Diperbolehkannya
waria yang memang asli mempunyai perilaku seperti wanita (tidak dibuat-buat)
sebatas melihat kepada wanita dalam madzhab hambali dan maliki itu adalah
ketika waria tersebut sudah sama sekali tidak memiliki syahwat kepada wanita.
REFRENSI :
نهاية المحتاج الجزء السادس صـ 187
ويحرم نظر فحل ومجبوب وخصي وخنثى إذ هو مع النساء كرجل
وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة
بالموت فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى لا ممسوح كما يأتي بالغ ولو شيخا هرما ومخنثا
وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار إلى عورة حرة خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو
مرآة كما أفتى به جمع لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه
فتنة وكذا لو التذ به على ما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد كبيرة بأن بلغت
حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله
تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها
فأولى الرجل وكذا وجهها أو بعضه ولو بعض عينها وكفها أي كل كف منها وهو من رأس
الأصابع إلى المعصم عند خوف فتنة إجماعا من داعية نحو مس لها أو خلوة بها وكذا عند
النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه
من نفسه من غير شهوة على الصحيح.
إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 261
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة نعم
يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا
( قوله وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي
كل موضع حرم نظره حرم مسه فحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرها
وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط وقد يحرم المس دون
النظر كمس بطن المحرم أو ظهرها كما علمت إذا علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقا
ومفهوما أغلبية ( قوله بلا حائل ) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن
أمنها على ما مر بل المس أولى اه ( قوله لأنه الخ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة
النظر أو لمقدر أي حرم مس بالأولى لأنه الخ
حا شية جمل الجزء الرابع صـ 122
( قوله : وحرم نظر نحو فحل إلخ )
ذكر للمسألة خمسة قيود : كون الناظر فحلا أو نحوه وكونه كبيرا واختلاف الجنس وكون
المنظورة كبيرة وكونها أجنبية وذكر مفهوم الأول بقوله فيما بعد ونظر ممسوح إلخ
وترك مفهوم الثاني فذكره الشارح بقوله بخلاف طفل إلخ وذكر مفهوم الثالث بقوله ورجل
لرجل وامرأة لامرأة إلخ وذكر مفهوم الرابع بقوله وحل بلا شهوة إلخ وذكر مفهوم
الخامس بقوله ومحرمه إلخ ا هـ . إلى أن قال ( قوله : كشعر ) أي من سائر البدن وظفر
من يد أو رجل ودم الفصد والحجامة دون البول وتجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما تجب
مواراة شعر عانة الرجل قال حج والمنازعة في ذلك بأن الإجماع الفعلي بإلقائها في
الحمامات والنظر إليها يرد ذلك قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما
يرده فراجعه ا هـ . ولا يخفى أن شعر جميع بدنه كذلك ; لأن وجوب ستر شعر المرأة
وشعر عانة الرجل لئلا يراه من يحرم نظره فليحرر ا هـ . ح ل
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 14
ومذهب الحنفية كالشافعية في المخنث: لا يجوز له النظر،
بدليل ما روته عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلّى الله عليه وسلم مخنث،
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قالت: فدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذات
يوم، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال:
أرى هذا يعرف ما ههنا، لا يدخل عليكن، فحجبوه
(1)
.هذا يدل على أن النبي حظر دخول المخنث على نسائه؛ لأنه
وصف امرأة أجنبية بحضرة الرجال الأجانب، وقد نهى الرجل أن يصف امرأته لغيره (2) ،
فكيف إذا وصفها غيرهُ من الرجال؟!.وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المجبوب والكبير
والعنِّين من أولي الإربة، ومثلهم من ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، ودليلهم نفس
قصة المخنث السابقة التي يفهم منها أن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه،
ولقصد نفي الحرج به.والراجح أن المراد بغير أولي الإربة: كل من ليس له حاجة إلى
النساء وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب، ويشمل الشيخ الذي فنيت
شهوته، والأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً، والمجبوب، والخصي، والممسوح،
والعنَّين، وخادم القوم للعيش، والمخنث الذي لا يصف المرأة لغيره، ولايتعين ذلك
بنوع من هذه الأنواع. فإذا كان أحد هؤلاء أعرف بالنساء وأقدر على وصفهن، منع من
النظر.
الأشباه والنظائر صـ 81
وأما المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا , فعلى
مراتب : الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس , والأطراف ومنافع
الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن حفظ النفوس , والأطراف لإقامة مصالح
الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة , أو عبادات يفوت بها أمثالها . الثانية :
مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في إصبع , وأدنى صداع في الرأس , أو سوء مزاج
خفيف , فهذه لا أثر لها , ولا التفات إليها ; لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من
دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها . الثالثة : متوسطة بين هاتين المرتبتين .
فما دنا من المرتبة العليا , أوجب التخفيف , أو من الدنيا , لم يوجبه كحمى خفيفة
ووجع الضرس اليسير , وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب ,
إلا بالتقرب . وقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات : أن
تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها ,
أو أزيد , ثبتت الرخصة , ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم : أن
يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إباحة محظورات الإحرام : أن
يحصل بتركها , مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة . وأما أصل الحج ,فلا يكتفى في
تركه بذلك بل لا بد من مشقة لا يحتمل مثلها كالخوف على النفس والمال وعدم الزاد
والراحلة وفي إباحة ترك القيام إلى القعود : أن يحصل به ما يشوش الخشوع وإلى
الاضطجاع أشق لأنه مناف لتعظيم العبادات بخلاف القعود فإنه مباح بلا عذر كما في
التشهد فلم يشترط فيه العجز بالكلية . وكذلك اكتفى في إباحة النظر إلى الوجه
والكفين بأصل الحاجة واشترط في سائر الأعضاء تأكدها . وضبطه الإمام بالقدر الذي
يجوز الانتقال معه إلى التيمم واشترط في السوأتين مزيد التأكيد وضبطه الغزالي بما
لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه في العادة
.
COMMENTS